فصل: الفصل الأول في آداب البيع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الثاني في البيع وفيه أربعة فصول

 الفصل الأول في آداب البيع وفيه فرعان

 الفرع الأول في التسامح والتساهل

9424- أحب الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى‏.‏

‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9425- أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا، وقاضيا ومقتضيا‏.‏

‏(‏حم ن هب عن عثمان بن عفان‏)‏‏.‏

9426- إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء‏.‏

‏(‏ت ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9427- رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى‏.‏

‏(‏خ ه عن جابر‏)‏‏.‏

9428- غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى‏.‏

‏(‏حم ت هق عن جابر‏)‏‏.‏

*3* الفرع الثاني في آداب متفرقة

9429- عليك بأول السوم، فإن الربح مع السماح‏.‏

‏(‏ش د في مراسيله هق عن الزهري‏)‏ مرسلا‏.‏

9430- سيد السلعة أحق أن يسام‏.‏

‏(‏د في مراسيله عن أبي حسين‏)‏‏.‏

9431- لا تفعلي هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تبتاعي شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به أعطيت أو منعت‏.‏

‏(‏ه عن قيلة أم بني أنمار‏)‏ أول الحديث‏:‏ ‏(‏عن قيلة أم بني أنمار، قالت‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت‏:‏ يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن ابتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تفعلي يا قيلة‏!‏ إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت، فقال‏:‏ إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت‏)‏‏.‏

وفي الزوائد في إسناده انقطاع، قال المزي في الأطراف‏:‏ ابن خيثم عن قيلة فيه نظر‏.‏

وقال الذهبي في الكاشف‏:‏ قيلة أم رومان روى عنها عبد الله بن عثمان ابن خيثم مرسلا‏.‏ ابن ماجه في كتاب التجارات باب السوم، رقم ‏(‏2204‏)‏ وإنما عزوت النص بكامله ليظهر الخطأ في أصل الكتاب المطبوع‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9432- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما‏.‏

‏(‏حم ق عن حكيم ابن حزام‏)‏‏.‏

9433- كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه‏.‏

‏(‏حم خ عن المقدام بن معد يكرب‏)‏ ‏(‏تخ ه عن عبد الله بن بسر‏)‏ ‏(‏حم ه أبي أيوب‏)‏ ‏(‏طب عب عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

9434- كيلوا طعامكم، فإن البركة في الطعام المكيل‏.‏

‏(‏ابن النجار عن علي‏)‏‏.‏

9435- البركة في الماسحة‏.‏

‏(‏د في مراسيله عن محمد بن سعد‏)‏‏.‏

9436- ثلاث فيهن البركة‏:‏ البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع‏.‏

‏(‏ه وابن عساكر عن صهيب‏)‏‏.‏

9437- يا معشر التجار‏:‏ إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق‏.‏

‏(‏ت ه حب ك عن رفاعة‏)‏‏.‏

9438- يا معشر التجار إياكم والكذب‏.‏

‏(‏طب عن واثلة‏)‏‏.‏

9439- يا معشر التجار‏:‏ إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة‏.‏

‏(‏حم د ن ه ك عن قيس بن أبي غرزة‏)‏‏.‏

9440- يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة‏.‏

‏(‏ت عنه‏)‏‏.‏

9441- إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم‏.‏

‏(‏ت ك عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء في المكيال والميزان وعن ابن عباس وبرقم ‏(‏1217‏)‏، وقال الترمذي‏:‏ فيه حسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روى هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا والحديث تفرد به الترمذي عن الكتب الستة‏.‏

وإيضاحا للحديث‏:‏ أول الحديث‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

والمقارنة بين لفظ‏:‏ ‏(‏أمرين، فيه‏)‏ ذكر صاحب تحفة الأحوذي ‏(‏4/408‏)‏ كذا في نسخ الترمذي وفي المشكاة للتبريزي‏:‏ فيهما وهو الظاهر‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9442- إذا وزنتم فأرجحوا‏.‏

‏(‏ه والضياء عن جابر‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه في كتاب التجارات - باب الرجحان في الوزن وبرقم ‏(‏2222‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ إسناده صحيح على شرط البخاري‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9443- من دخل السوق فقال‏:‏ لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة‏.‏

‏(‏حم ت ه ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9444- الثابت في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق‏.‏

‏(‏فر عن عثمان‏)‏‏.‏

9445- باكروا في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح‏.‏

‏(‏طس عن عائشة‏)‏‏.‏

*3*الإكمال من الفرع الثاني في آداب متفرقة

9446- إن البيع يحضره اللغط والحلف فشوبوه ‏(‏فشوبوه‏:‏ شاب بمعنى خلط وبابه قال‏.‏ انتهى‏.‏مختار الصحاح‏.‏ ح‏)‏ بشيء من الصدقة‏.‏

‏(‏حب عن قيس بن أبي غرزة‏)‏‏.‏

9447- يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الكذب واليمين فشوبوه بالصدقة‏.‏

‏(‏ك عن قيس بن أبي غرزة‏)‏‏.‏

9448- إنكم قد وليتم أمرين‏:‏ هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم‏.‏

‏(‏ت وضعفه ك عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏مر برقم ‏(‏9441‏)‏ وبلفظ‏:‏ الأمم السالفة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9449- يا معشر التجار إنكم تكثرون الحلف فاخلطوا بيعكم هذا بالصدقة‏.‏

‏(‏ع والروياني ص عن البراء‏)‏‏.‏

9450- يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة‏.‏

‏(‏حم د ن ه ك ق عن قيس بن أبي غرزة‏)‏‏.‏

9451- إن التجار هم الفجار، قالوا‏:‏ يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع‏؟‏ قال‏:‏ بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون‏.‏

‏(‏حم وابن خزيمة ك طب هب عن عبد الرحمن بن شبل‏)‏ ‏(‏طب عن معاوية‏)‏‏.‏

9452- بيعوا كيف شئتم، واسمعوا مني ما أقول لكم‏:‏ لا تسلخوا حتى تموت، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا تلقوا ‏(‏من الملاقاة بأن يخرج الرجل لملاقاة القادمين من القرى والصحراء ليشتري منهم وهم لا يعرفون الأثمان‏.‏ ح‏)‏ السلع ولا تحتكروا‏.‏

‏(‏طب عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

9453- رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى‏.‏

‏(‏خ ه ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء‏.‏‏.‏ ‏(‏3/75‏)‏‏.‏

وابن ماجه كتاب التجارات - باب السماحة في البيع وبرقم ‏(‏2203‏)‏‏.‏ ص‏)‏ حب عن جابر‏)‏ ‏(‏ابن النجار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في محظورات البيع فعلا وفيه ثمانية فروع

*3* الفرع الأول في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك

9454- إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ‏(‏تستوفيه‏:‏ أي تقبضه‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏م عن جابر‏)‏‏.‏

9455- إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه‏.‏

‏(‏حم م ن حب عن حكيم بن حزام‏)‏ ‏(‏الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وراجع المسند للإمام أحمد عن حكيم بن حزام ‏(‏3/402‏)‏‏.‏ والفتح الكبير ‏(‏1/80‏)‏ ص‏)‏‏.‏

9456- إذا سميت الكيل فكله‏.‏

‏(‏ه عن عثمان‏)‏‏.‏

9457- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه‏.‏

‏(‏حم ق ن ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏ق 4 عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏حم م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9458- لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه‏.‏

‏(‏حم م عن حكيم ابن حزام‏)‏ ‏(‏الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وراجع المسند لإمام أحمد عن حكيم بن حزام ‏(‏3/403‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9459- لا تبع ما ليس عندك‏.‏

‏(‏حم 4 عنه‏)‏ ‏(‏رواه أحمد في مسنده عن حكيم بن حزام ‏(‏3/402‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9460- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه‏.‏

‏(‏حم ق ن ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض وبرقم ‏(‏2226‏)‏ وبرقم ‏(‏2227‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

*3* الفرع الثاني في ذم إخفاء العيب - بيع المصراة

9461- لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر‏.‏

‏(‏خ عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9462- من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر‏.‏

‏(‏حم ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9463- من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء‏.‏

‏(‏حم م د ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9464- من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين‏:‏ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9465- بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم‏.‏

‏(‏حم ه عن ابن مسعود‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم ‏(‏2241‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9466- إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها‏.‏

‏(‏ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9467- من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا‏.‏

‏(‏د ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم ‏(‏2240‏)‏ في الزوائد‏.‏ أخرجه أبو داود وقال في الفتح‏:‏ وفي إسناده ضعف، قال وقد قال ابن قدامة‏:‏ إنه متروك الظاهر بالإتفاق‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9468- من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء‏.‏

‏(‏ه ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9469- نهى عن بيع المحفلات‏.‏

‏(‏البزار عن أنس‏)‏‏.‏

*3*الإكمال الفرع الثاني في ذم إخفاء العيب - بيع المصراة

9470- إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9471- من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر‏.‏

‏(‏كر عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9472- من اشترى شاة مصراة فهو فيها بخير النظرين‏:‏ إن ردها رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر‏.‏

‏(‏ش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة‏)‏‏.‏

9473- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر‏.‏

‏(‏عب عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏د عن الزهري‏)‏ مرسلا‏.‏

9474- من اشترى شاة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏طب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه‏)‏‏.‏

9475- من اشترى ناقة مصراة فإن رضيها وإلا ردها ومعها صاعا من تمر‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9476- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر‏.‏

‏(‏عب عن الحسن‏)‏ مرسلا‏.‏

9477- من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بأحد النظرين‏:‏ إن شاء ردها وإناء من طعام‏.‏

‏(‏ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9478- من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين‏:‏ بين أن يردها وإناء من طعام، أو يأخذها‏.‏

‏(‏ق عن الحسن‏)‏ مرسلا‏.‏

9479- من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها، فإن رضيها فليمسكها، وإلا فليردها وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏ق عن الحسن مرسلا عن أنس‏)‏‏.‏

9480- يا أيها الناس لا يتلقين أحد منكم سوقا، ولا يبيعن مهاجر لأعرابي، ومن ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردها معها مثل، أو قال مثلى لبنها قمحا‏.‏

‏(‏طب ق وضعفه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

محظورات متفرقة من الإكمال

9481- لا تبايعوا بالحصى، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالملامسة، ومن اشترى محفلة كرهها فليردها، وليرد معها صاعا من طعام‏.‏

‏(‏الديلمي عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9482- لا تبايعوا الأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه، أو أمه‏.‏

‏(‏طب عن سمرة‏)‏‏.‏

9483- لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليردها بصاع من تمر‏.‏

‏(‏ع عن أنس‏)‏‏.‏

9484- لا يبيعن أحدكم فحلة فرسه‏.‏

‏(‏سمويه عن أنس‏)‏‏.‏

9485- لا يحل لرجل أن يحل طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه‏.‏

‏(‏عب عن الأوزاعي‏)‏ معضلا‏.‏

9486- لا يزد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته‏.‏

‏(‏ط عن سمرة‏)‏‏.‏

9487- لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره‏.‏

‏(‏ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9488- لا يسم المسلم على سوم المسلم‏.‏

‏(‏ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9489- بلغهم عني أربع خصال‏:‏ أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تملك، ولا ربح ما لم تضمن‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9490- أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا تملك، ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع‏.‏

‏(‏ك عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

9491- هل أنت مبلغ قومك ما آمرك به‏؟‏ قل لهم‏:‏ لا يجمع أحدهم بيعا ولا سلفا، ولا يبع أحدهم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده‏.‏

‏(‏طب عن عتاب بن أسيد‏)‏‏.‏

9492- إني قد أمرتك، على أهل الله بتقوى الله عز وجل، ولا يأكل أحد منهم بربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع، وعن الصفقتين في البيع الواحد، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده‏.‏

‏(‏ق عن يعلى بن أمية‏)‏‏.‏

9493- إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف‏.‏

‏(‏ق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9494- ليس على رجل بيع فيما لا يملك‏.‏

‏(‏ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

9495- لا يفرق بين والدة وولدها‏.‏

‏(‏ق وابن منده وابن عساكر عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

9496- أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما يعني الأخوين‏.‏

‏(‏حم ك عن علي‏)‏‏.‏

9497- لا يباع سهم حتى يعلم، ولا توطأ حبالى السبي حتى يضعن أحمالهن‏.‏

‏(‏الحاكم في الكنى عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

*3* الفرع الثالث في الخداع والغش

9498- لا ضرر ولا ضرار‏.‏

‏(‏حم ه عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏ه عن عباده‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏9167‏]‏‏.‏

9499- إذا بايعت فقل لا خلابة‏.‏

‏(‏مالك حم ق د ن عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏ه عن أنس‏)‏‏.‏

9500- بسم الله الرحمن الرحيم‏:‏ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة على أن لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم‏.‏

‏(‏هق ه عن العداء بن خالد‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ‏(‏3/76‏)‏ كتاب البيوع باب إذا بين البيعان‏.‏‏.‏ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كتابة الشروط وبرقم ‏(‏1216‏)‏ وقال حسن غريب‏.‏

وابن ماجه كتاب التجارات باب شراء الرقيق وبرقم ‏(‏2251‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9501- من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه‏.‏

‏(‏ه عن واثلة‏)‏‏.‏

9502- المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له‏.‏

‏(‏حم ه ك عن عقبة بن عامر‏)‏‏.‏

9503- من غشنا فليس منا‏.‏

‏(‏ه عن أبي الحمراء‏)‏‏.‏

9504- ليس منا من غش‏.‏

‏(‏حم م د ه ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9505- من غش فليس منا‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9506- ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره‏.‏

‏(‏الرافعي عن علي‏)‏‏.‏

9507- ما هذا يا صاحب الطعام‏؟‏ أفلا جعلته فوق الطعام الذي يراه الناس‏؟‏ من غشني فليس مني‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9508- إن التجار هم الفجار‏.‏

‏(‏حم ك هب عن عبد الله بن شبل‏)‏ ‏(‏طب عن معاوية‏)‏‏.‏

*3*الإكمال من الفرع الثالث في الخداع والغش

9509- من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالنبل فليس منا‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9510- بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا‏.‏

‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9511- يا أيها الناس إنه لا غش بين المسلمين، ليس منا من غشنا‏.‏

‏(‏ابن النجار عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9512- يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه‏؟‏ من غش المسلمين فليس منهم‏.‏

‏(‏طب عن قيس بن أبي غرزة‏)‏‏.‏

9513- ما أراك إلا قد صنعت خيانة في دينك وغشا للمسلمين‏.‏

‏(‏هب عن أبي حيان عن أبيه مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأوحى إليه جبريل أن أدخل يدك فيه، قال فذكره‏.‏‏)‏

9514- لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه‏.‏

‏(‏ك عب عن واثلة‏)‏‏.‏

9515- لا تخلطوا الزهو ‏(‏الزهو‏:‏ بفتح الزاي وسكون الهاء البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل قد ظهر فيه الزهو وأهل الحجاز يضمون الزاي انتهى‏.‏مختار‏.‏ ح‏)‏ والتمر‏.‏

‏(‏ع عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9516- بع وقل لا خلابة‏.‏

‏(‏ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9517- لا تبايعوا الغرر‏.‏

‏(‏ع عن أنس‏)‏ ‏(‏ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة‏)‏‏.‏

9518- لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه‏.‏

‏(‏مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا‏)‏ ‏(‏قط ك ق‏)‏ ‏(‏عنه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏ مر برقم ‏[‏9167‏]‏‏.‏

9519- لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، والطريق الميثاء ‏(‏الطريق الميثاء‏:‏ المسهلة‏.‏ انتهى‏.‏قاموس‏.‏ ح‏)‏ سبعة أذرع‏.‏

‏(‏عب حم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9520- من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه‏.‏

‏(‏ق والخطيب عن واثلة‏)‏‏.‏

9521- من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء‏.‏

‏(‏عد ق عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

9522- ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه‏}‏ وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه‏.‏

‏(‏ع عن حذيفة‏)‏‏.‏

9523- لا تشوبوا اللبن للبيع، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء، فأضعف أضعافا، فاشترى قردا، فركب البحر حتى إذا لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير، فأخذها فصعد الدقل ‏(‏الدقل‏:‏ بفتح الدال والقاف سهم السفينة - انتهى‏.‏ قاموس‏.‏ ح‏)‏، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر، ودينارا في السفينة‏.‏ حتى قسمها نصفين‏.‏

‏(‏عن هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9524- إن رجلا ممن كان قبلكم، له مركب في البحر، وكان يبيع الخمر ويشوبه بالماء، وكان معه في المركب قرد ينظر إلى ما يفعل، فلما استتم ما في المركب من الخمر أخذ القرد الكيس، فصعد الذروة، فجعل يرمي بدينار في البحر، ودينار في المركب، حتى جزأه نصفين‏.‏

‏(‏الخطيب عن أنس‏)‏‏.‏

9525- إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه، ومعه قرد فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء، ثم باعه، فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل فجعل يطرح دينارا في البحر، ودينارا في السفينة حتى قسمه‏.‏

‏(‏حم هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9526- إن رجلا كان فيمن قبلكم حمل خمرا، ثم جعل في كل زق نصفا من ماء، ثم باعه، فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس، وصعد الدقل، فجعل يأخذ دينارا فيرمي به في السفينة، ويأخذ دينارا فيرمي به في البحر، حتى فرغ مما في الكيس‏.‏

‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

*3* الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان

9527- لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏حم م 4 عن جابر‏)‏‏.‏

9528- لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها‏.‏

‏(‏خ ت ن ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9529- لا يبع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه‏.‏

‏(‏د ن عن أنس‏)‏‏.‏

9530- لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض‏.‏

‏(‏م ت عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏يشير مصحح الطبعة الأولى على هذا الحديث‏:‏ وفي المنتخب‏:‏ حم ت ويقول عن الحديث أنه لم يجده في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي كما هو معزو‏.‏

ولكن لدى مراجعتي عنه‏:‏ ليس هو في صحيح مسلم ولكن الحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المحفلات وبرقم ‏(‏1268‏)‏ وقال حديث ابن عباس حسن صحيح‏.‏

ويقول‏:‏ فؤاد عبد الباقي عند هذا الحديث‏:‏ لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9531- لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها، وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏خ د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9532- لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد‏.‏

‏(‏ق عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9533- دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه‏.‏

‏(‏طب عن أبي السائب‏)‏‏.‏

9534- لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق‏.‏

‏(‏حم م ت ن ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9535- نهى عن تلقي البيوع‏.‏

‏(‏ت ه عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9536- نهى عن تلقي الجلب‏.‏

‏(‏ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

الإكمال في بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان

9537- لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏مالك خ د ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9538- لا تتلقوا شيئا من البيع حتى يقوم سوقكم‏.‏

‏(‏الطحاوي عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9539- دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه‏.‏

‏(‏ق عن جابر‏)‏‏.‏

9540- دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استشار أخاه فليشر عليه‏.‏

‏(‏عب عن رجل‏)‏‏.‏

9541- دعوا عباد الله يرزق الله بعضهم بعضا، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه‏.‏

‏(‏الخرائطي في مكارم الأخلاق عن حكيم ابن ثابت‏)‏‏.‏

9542- لا تلقوا شيئا من البيع حتى تقوم سوقكم‏.‏

‏(‏الطحاوي عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9543- لا تلقوا الجلب‏.‏

‏(‏طب عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

9544- لا تلقوا الأجلاب قبل أن تأتي سوقها‏.‏

‏(‏طب عن سمرة‏)‏‏.‏

9545- لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد‏.‏

‏(‏حم طب ص عن سمرة‏)‏‏.‏

9546- لا تلقوا الأجلاب، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع‏.‏

‏(‏ط حم طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9547- لا يبع حاضر لباد‏.‏

‏(‏حم طب ص عن سمرة‏)‏ ‏(‏الطحاوي عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏الشافعي ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9548- لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تصروا الإبل والغنم لبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين، إن شاء ردها ردها بصاع من تمر‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9549- لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9550- لا يبيعن حاضر لباد‏.‏

‏(‏ش عن جابر وأبي هريرة وعن ابن عمر‏)‏‏.‏

9551- لا يبيعن حاضر لباد، ودعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه‏.‏

‏(‏طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه‏)‏‏.‏

9552- لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخط ردها وصاعا من تمر‏.‏

‏(‏م مالك عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏3/92‏)‏‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وبرقم ‏(‏11‏)‏‏.‏

ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة وبرقم ‏(‏96‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 الفرع الخامس في البيع على البيع

9553- المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر‏.‏

‏(‏م عن عقبة بن عامر‏)‏‏.‏

9554- لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9555- لا يبع بعضكم على بيع أخيه‏.‏

‏(‏خ ن ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9556- لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق‏.‏

‏(‏حم ق د عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9557- لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له‏.‏

‏(‏حم م د ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9558- لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض‏.‏

‏(‏ت ‏(‏رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه وبرقم ‏(‏1292‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

وأول الحديث في النسخة المصرية وتحفة الأحوذي ‏(‏4/514‏)‏ لا يبيع‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عمر‏)‏‏.‏

 الفرع السادس في بيع الثمار

9559- لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر‏.‏

‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏ق د ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9560- لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة‏.‏

‏(‏م عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9561- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو‏.‏

‏(‏خ عن أنس‏)‏‏.‏

9562- نهى عن بيع الثمر حتى يطيب‏.‏

‏(‏حم ق عن جابر‏)‏‏.‏

9563- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة‏.‏

‏(‏م د ت عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9564- نهى عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة‏.‏

‏(‏طب عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9565- نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا‏.‏

‏(‏د عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9566- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة‏.‏

‏(‏حم عن عائشة‏)‏‏.‏

9567- لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏د عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9568- من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ‏(‏أبر‏:‏ من باب ضرب، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة‏.‏ انتهى‏.‏مختار‏.‏ ح‏)‏، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏حم خ م عن ابن عمر ه‏)‏ ‏(‏رواه البخاري في صحيحه ‏(‏3/150‏)‏ كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر‏.‏

ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم ‏(‏80‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم ‏(‏2211‏)‏ وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم ‏(‏2213‏)‏‏.‏

وفي الصحيحين‏:‏ أن تؤبر وفي ابن ماجه‏:‏ قد أبرت انتهى‏.‏

ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله وبرقم ‏(‏9‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

9569- إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق‏؟‏

‏(‏د ن عن جابر‏)‏‏.‏

9570- من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم‏؟‏

‏(‏ه حب ك عن جابر‏)‏‏.‏

الإكمال من الفرع السادس في بيع الثمار

9571- من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع‏.‏

‏(‏مالك عب ش د عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏ن عن عمر‏)‏ ‏(‏طب عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

9572- من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم‏؟‏

‏(‏ه ابن عساكر عن جابر‏)‏‏.‏

9573- إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏ط ع طب عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9574- لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر‏.‏

‏(‏طب عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9575- لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه‏.‏

‏(‏ابن الجارود عن أنس‏)‏‏.‏

9576- من باع نخلا وقد أبرت فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له، ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9577- لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9578- لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد‏.‏

‏(‏الطحاوي قط ص عن أنس‏)‏‏.‏

9579- لا تباع الثمرة حتى تونع‏.‏

‏(‏طب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9580- لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏ه عن ابن عمر‏)‏ ‏(‏حم طب عن زيد بن ثابت‏)‏ ‏(‏طب ص عن أبي أمامة‏)‏ ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9581- لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا، ويبدو صلاحها‏.‏

‏(‏طب عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9582- لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر‏.‏

‏(‏خ م عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9583- لا تخرصوا ‏(‏الخرص‏:‏ الحذر والتخمين والتعذير والعرايا‏:‏ هو أن يشتري بتمر عنده مجذوذ رطبا قبل جذه من رؤس النخل‏.‏ انتهى‏.‏باختصار وتصرف من النهاية‏.‏ ح‏)‏ العرايا‏.‏

‏(‏الشافعي في القديم‏)‏ ‏(‏ق في‏.‏‏.‏‏.‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‏)‏ مرسلا‏.‏

 الفرع السابع في بيع الغرر

9584- لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر‏.‏

‏(‏حم هق عن ابن مسعود رضي الله عنه‏)‏‏.‏

9585- نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر‏.‏

‏(‏حم م 4 عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9586- نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك‏.‏

‏(‏حم د عن علي‏)‏‏.‏

 الفرع الثامن في متفرقات منهيات البيع

9587- إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق‏.‏

‏(‏حم م ن ه عن أبي قتادة‏)‏‏.‏

9588- الناجش آكل ربا ملعون‏.‏

‏(‏طب عن عبد الله بن أبي أوفى‏)‏‏.‏

9589- لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه‏.‏

‏(‏حم ك عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9590- أيما رجل استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ذلك ربا‏.‏

‏(‏حل عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

9591- غبن المسترسل ربا‏.‏

‏(‏هق عن أنس عن جابر‏)‏‏.‏

9592- غبن المسترسل حرام‏.‏

‏(‏طب عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

9593- نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر‏.‏

‏(‏ك عن علي‏)‏‏.‏

9594- نهى عن المجر ‏(‏المجر‏:‏ كالفجر بفتح الميم وسكون الجيم، أن يباع الشيء بما في بطن الناقة‏.‏ انتهى‏.‏مختار‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9595- نهى عن بيع السنين‏.‏

‏(‏حم م د ن ه عن جابر‏)‏‏.‏

9596- نهى عن بيع المضامين ‏(‏المضامين‏:‏ هي ما في أصلاب الفحول، والملاميح‏:‏ هي ما في بطون النوق من الأجنة، وحبل الحبلة‏:‏ بفتح الحاء والباء فيهما هو نتاج النتاج وولد الجنين‏.‏ انتهى‏.‏مختار‏.‏ ح‏)‏ والملاقيح وحبل الحبلة‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

9597- نهى عن بيع حبل الحبلة‏.‏

‏(‏حم ق 4 عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9598- نهى عن المحاقلة ‏(‏المحاقلة‏:‏ بيع الزرع في سنبله بحنطة، والملامسة أن يقول‏:‏ إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا‏.‏ انتهى‏.‏مختار‏.‏

والمنابذة‏:‏ أن يقول كل ما أنبذه فقد بعتكه - انتهى‏.‏ والمزانبة‏:‏ هو بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر‏.‏ ح‏)‏ والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة‏.‏

‏(‏خ عن أنس‏)‏‏.‏

9599- نهى عن النجش‏.‏

‏(‏ق ه ن عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9600- نهى عن المخابرة ‏(‏المخابرة‏:‏ البذر والعمل من العامل والأرض من المالك وقال في مختار الصحاح هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏حم عن زيد بن ثابت‏)‏‏.‏

9601- نهى عن بيع المزايدة‏.‏

‏(‏البزار عن سفيان بن وهب‏)‏‏.‏

9602- نهى عن المنابذة وعن الملامسة‏.‏

‏(‏حم ق د ن ه عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

9603- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

‏(‏حم ع عن سمرة‏)‏‏.‏

9604- نهى عن بيع الشاة باللحم‏.‏

‏(‏ك هق عن سمرة‏)‏‏.‏

9605- نهى عن بيع اللحم بالحيوان‏.‏

‏(‏مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب‏)‏ مرسلا ‏(‏البزار عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9606- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ‏(‏الكالئ بالكالئ‏:‏ الدين بالدين‏.‏ ح‏)‏‏.‏

‏(‏ك هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9607- نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر‏.‏

‏(‏حم م ن عن جابر‏)‏‏.‏

9608- لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام‏.‏

‏(‏ن عن جابر‏)‏‏.‏

9609- نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان‏.‏

‏(‏البزار عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9610- لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك‏.‏

‏(‏حم 4 ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9611- نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن‏.‏

‏(‏طب عن حكيم بن حزام‏)‏‏.‏

9612- حرام شف ‏(‏الشف بفتح الشين ويكسر‏:‏ المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية‏:‏ نهى عن شف ما لم يضمن انتهى‏.‏ ح‏)‏ ما لم يضمن‏.‏

‏(‏هق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

9613- من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ‏(‏الوكس‏:‏ النقص انتهى‏.‏مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا‏.‏ ح‏)‏، أو الربا‏.‏

‏(‏د ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9614- نهى عن بيعتين في بيعة‏.‏

‏(‏ت ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

9615- نهى عن بيع العربان ‏(‏العربان‏:‏ بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه‏.‏ ح‏.‏

وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان‏.‏ والأدلة والعزو الواضح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏حم د ه عن ابن عمر‏)‏‏.‏